مركز الافريقي للتحكيم الدولى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التحكيم فى منازعات عقود نقل التكنولوجيا

اذهب الى الأسفل

التحكيم فى منازعات عقود نقل التكنولوجيا   Empty التحكيم فى منازعات عقود نقل التكنولوجيا

مُساهمة  Admin الثلاثاء فبراير 26, 2013 2:37 pm

التحكيم فى منازعات
عقود نقل التكنولوجيا
مقدمة
يعد التحكيم اقدم وسيلة لجا اليها الانسان لفض ما ينشأ بينه وبين اقرانه من نزاعات وقد اشارت الى ذلك الكتب المقدسة بقصة احتكام قابيل وهابيل لبى السماء فقدم كل منهما قربانا تاركا لها ان تختار صاحب الحق منهما وجعلوا علامه ذلك الاختيار هو تقبل القربان.
ولم يستمر نجم التحكيم ساطعا فى فض جميع المنازعات بل سرعان ما افل نجمه بمولد الدولة بمفهومها الحديث وظهور السلطة القضائية التى اصبح لها وحدها الولاية فى نظر المنازعات والفصل فيها.
ومع ذلك فقد سجل العصر الحديث عودة لنظام التحكيم بصفة عامة لاسيما لحكم معظم المنازعات بصفة عامة والمنازعات بكافة صورها بصفة خاصة وطنية كانت ام دولية وذلك لاسباب نعلمها جميعا ليس المجال هنا لشرحها.
التحكيم وعقود نقل التكنولوجيا:
ان موضوع التكنولوجيا بصفة عامة هو موضوع الساعة دون جدال فهو موضوع يهم جميع دول العالم بصفة عامة والدول التى فى طريقها الى النمو بصفة خاصة.
ولعل اهم الاسباب التى فرضت اهمية موضوع التكنولوجيا – خاصة نقلها من الدول المتقدمة الى الدول التى فى طريقها الى النمو – الفجوة العميقة الحالية فى التقدم الاقتصادى والصناعى والفنى بين الدول المتقدمة من جانب والول التى فى ريقها الى النمو من جانب اخر ولاشك ان الرغبة فى تحقيق نظام اقتصادى عالمى جديد يعتمد بصفةاساسية على التعاون بوسائل المساعدات الفنية التى تملكها الدول المتقدمة والتى تسيطر على تصديرها بواسطة شركاتها العملاقة ذات الجنسيات المتعددة امل تسعى اليه الدول النامية خاصة فى ظل اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتى اصبحت سارية واجبة النفاذ منذ اول يناير 1996.
ويعتبر اهم ما يتعلق بالتكنولوجيا من وجهة نظر رجل القانون التنظيم القانونى لنقلها وهذا التنظيم قد يتعلق بالتشريعات والنصوص القانونية لنقلها وهذا لتنظيم قد يتعلق بالتشريعات والنصوص القانونية التى تسعى المشرع الى فرضها فى هذا المجال وتلزم الاطراف باتباعها حماية للصالح العام واقتصاد البلاد كما قد يتعلق بتنظيم العقود ذاتها التى يبرمها الاطراف فى خصوص نقل التكنولوجيا وكذلك تنفيذها.
ومن ناحية التنظيم التشريعى لنقل لتكنولوجيا فقد استجاب ايضا المشرع المصرى واصدر مؤخرا تنظيما قانونيا لعقد نقل التكنولوجيا ضمن احكام قانون التجارة رقم 17/1999 وذلك بالمواد من 72 الى 87 بالفصل الاول من الباب الثانى كما غالج المشرع فى تلك المواد بعض الاحكام الهامة لعقود نقل التكنولوجيا.
ومن المسائل الجوهرية ايضا لرجل القانون فى هذا المجال الطرق الودية التى يفضل الالتجاء اليها لفض لمنازعات وتسويتها والعمل على تفادى مساوئ الالتجاء الى القضاء فى حالة نشوب الخلافات بمناسبة تنفيذ عقود التكنولوجيا. ومن المسلم به ان الالتجاء لى طريق التحكيم فى مثل هذه لمنازعات هو من الوسائل الاولية التى يفكر فيها ويقبلها رجل القانون.
وكانت الدول لمتقدمة – ناقلة التكنولوجيا – تفرض وتتطلب وسيلة التحكيم للفصل فى المنازعات بزعم خشية الوقوف امام الهيئات لقضائية الوطنية لشكلها فى نزاهتها وحيدتها من جانب وبزعم الطبيعة المتميزه لعقود نقل التكنولوجيا واعتمادها على خبرات عالمية متخصصة فى مجالات صناعية عالية المستوى تفتقدها الدول المتلقية للتكنولوجيا من جانب اخر. ورغم عدم صحة اى من هذه المزاعم الا ان الدول المتقدمة ناقلة التكنولوجيا كانت ترددها فى المحافل الدولية.
وفعلا نجد معظم عقود التكنولوجيا – شأنها شأن باقى العقود الدولية فى مجالات التجارة الدولية – تتضمن التحكيم كوسيلة لفض لنزاع ويضمن الاطراف فى هذه الحالة عقودهم شروط التحكيم من حيث القانون الواجب التاطبيق سواء ذلك الذى يحكم الاجراءات او الموضوع.
وتعمل الدول المتقدمة – وهى الطرف القوى دائما فى مثل هذه العقود – على فرض شروطها وقوانينها وعواصمها لتكون هى الواجبة الاتباع والانتقال اليها وذلك تمشيا مع وجهة نظرها بعدم الارتياح لقوانين الدول المتخلفة متلقية التكنولوجيا.
لذا فقد كان قبول مبدأ اللجوء الى التحكيم وتطبيق المحكمين لقوانين واعراف اجنبية التى تمثل فى نظر واوساط لدول لمتقدمة الحماية الفعالة لمصالح التجار هو الثمن الذى دفعته البلاد لتى تفتقر الى التكنولوجيا المتقدمة لابرام عقود نقل لتكنولوجيا والاستفادة منها.
والنتائج لمنطقية لذلك تضحية الدول المتلقية للتكنولوجيا باهم مظاهر سيادتها وهى الخضوع للسلطة القضائية الوطنية والسيادة التشريعية الداخلية فى سبيل ان توفر لرعاياها فى مجال التجارة الدولية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتواكب التقدم والتطور المستمر.
وبعبارة اخرى فان نقل لتكنولوجيا اصبحت فى حقيقتها نتيجة سيطرة الطرف القوى مورد التكنولوجيا ضربا من ضروب الاذعان لتى لا تملك الدول النامية قبلها الا الخضوع والموافقة.
على انه ليس معنى ماتقدم ان التحكيم كنظام لفض المنازعات تحيط به الشبهات من حيث لمبدأ فهذا الامر لا نقصده بل ان مانريد الاعتراف به ان التحكيم اصبح ضرورة لاتقبل عنه الدول المتقدمة بديلا فى عقودنق التكنولوجيا الى الدو التى فى طريقها الى النمو وتفرض من خلاله ما تراه مناسبا لها من قوانين واجبة لتطبيق وبايجاز اصبح التحكيم جزءا لا يتجزأ من العقود السائدة فى السوق لعالمية الحدثة بصفة عامة وعقود نقل التكنولوجيا بصفة خاصة.
وازاء الحقائق المسلم بها فاننا سنحاول بحث مدى ملائمة كل من القوانين الاجنبية التى كانت تفرضها الدول المتقدمة والتى كان يلجا اليها المحكمون. فى فض المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود التكنولوجيا كما سنحاول ايضاح مدى فائدة تمسك الدول التى فى طريقها الى لنمو مستقبلة التكنولوجيا بتطبيق قوانينها الوطنية كمظهر من مظاهر السيادة والاستقلال فى مجال عقود نقل التكنولوجيا وذلك سواء قبل وضع التنظيم القانونى لنقل التكنولوجيا بالقانون رقم 17/1999 او بعده.
ونود قبل ان نتناول هذا الموضوع الرئيسى الاشارة بايجاز الى تعريف لتكنولوجيا ثم المقصود بعقد نقل التكنولوجيا وبعض صور هذه العقود.
الموضوع الاول: المقصود بالتكنولوجيا وبعض صور نقلها:
اولا: تعريف لتكنولوجيا:
يقصد بالتكنولوجيا لتطبيق العملى للابحث والنظريات العلمية فهى وسيلة للوصول الى افضل التطبيقات لذه التطبيقات لهذه الابحاث لعلمية حيث يوجد البحث العلمى والنظرى فى جانب والتطبيق العملى فى جانب اخ فاذا كان العلم وكذلك البحث العلمى يمنحنا القدرة على معرفة السمات والصفات المميزة للاشياء ومكونتها فقط فمن المعلوم ان التكنولوجيا تتخطى ذلك الجانب النظرى وتمكننا من الوصول الى هذه الابحاث العلمية الى افض تطبيق لها. وفى ضوءذلك يمكننا القول ان التكنولوجيا فى بسط صوها هى النعرفة الفنية .
ثانيا: تعريف عقد التكنولوجيا
عرفت المادة (73) تجارعقد نقل التكنولوجيا بانه اتفاق يتعهد بمقتضاه ( مرد التكنولوجيا ) بان ينقل بمقابل علوما فنية لى – مستورد التكنولوجيا لاستخدمها فى طريقة فنية خاصة لانتاج سلعة معينة او تطويرها او لتركيب او تشغيل الات او اجهزة او تقديم خدمات ولا يعتبر نقلا للتكنولوجيا مجرد بيع او شراء او تاجير او استئجار السلع.
ولا بيع العلامات التجارية او الاسماء التجارية او الترخيص باستعمالها الا اذا ورد ذلك كحجزء من عقد نقل التكتولوجيا او كان مرتبطا به.
ويتضمن من هذا التعريف ان محل عقد نقل التكنولوجيا يجب ان يكون نقلا لمعلومات فنية لانتاج سلعة معينة او لتطويرها او لتقديم خدمات فنية ويترتب على ذلك ان قصر العقد على بيع شراء معدات او قطع غيار او شراء علامة تجارية او اسم تجارى او الحصول على ترخيص باستعمالها لايعد نقلا لتكنولوجيا ولكن يمكن ان يعد كذلك اذا كان هذا الشراء او الترخيص الاستعمال تابعا لعقد نقل معرفة فنية او جزء من هذا العقد او مرتبطا به.
ثالثا: بعض صور عقود نقل التكنولوجيا:
1- ان محل عقد نقل لتكنولوجيا هو كما سبق القول " المعرفة الفنية " واذا اقتصر العقد على ان يكون محلة مجرد نقل هذه المعرفة الفنية فان العلاقات القانونية تنحصر فى مجلرد تنفيذ كل من الطرفين للالتزام عند لتعاقد دون المراحل التالية التى تستخدم فيها المعرفة الفنية محل العقد.
وهذه الصور البسيطة من صور عقود نقل التكنولوجيا هى المنشرة بين لدول المتقدمة بعضها البعض حيث يتمتع كل من طرفى العقد بدراية فنية زكفاية تطبيقية متقاربة ان لم تكن متعادلة.
على انه فى معظم العقود التى تنتشر حاليا بين الدول المتقدمة والدول التى فى طريقها الى النمو لا تقتصر عقود التكنولوجيا على مجرد نقل المعرفة بل تتخذ صورا اكثر تعقيدا وتشيعا.
2- لذلك يطلب دائما الطرف المتلقى للتكنولوجيا بالاضافة لة المعرفة الفنية المساعدة فنيا وتطبيقها من الطرف المورد. ويقصد بذلك انه بالاضافة الى التزام المورد بنقل المعرفة فهو ملزم بتقديم المساعدة الايجابية وتقديم الخدمات اللزمة والضرورية للاخذ بيد لمتلقى لها حتى يبدأ السير فى الطريق السليم المرجو من عقد نقل التكنولوجيا وفى هذه الحالة نصبح امام عقد مركب لانه يتعين ليس فقط نقل المعرفة الفنية ولكن ايضا نقل الخدمات والمساعدة الايجابية وتقديم الخدمات اللازمة والضرورية للاخذ يبدأ السير فى الطريق والضرورية للاخذ بيد المتلقى لها حتى يبدأ السير فى الطريق السليم المرجو من عقد نقل التكنولوجيا .
وفى هذه الحالة نصبح امام عقد مركب لانه يتعين ليس فقط نقل المعرفة الفنية ولكن ايضا نقل الخدمات والمساعدة الفنية. وهذا العقد لمركب قد يتمثل فى:
(أ) الالتزم بتوفير العمالة الفنية والخبراء او الالتزام بتدريب العمالة المحلية او تركيب الالات ويطلق عليه عقد المساعدة الفنية:
والامثلة على هذا النوع من العقود كثية منها اتفاقيات بقراءات الاختراع والخدمات الهندسية ومنها الخدمات الهندسية الاساسية والتفصيلية وعقود الترخيص الصناعى الى غير ذلك من الصور.
(ب) كما قد يتمثل عقد لتكنولوجيا فى بيع مجموع صناعى متكامل يطلق عليه عقد تسليم المفتاح.
وهذا لعقد يتمثل فى تسليم مصنع متكامل من عدد والات وبراءة وعلامة تجاري او صناية بالاضافة الى الدراسات والطرق لمعدة مسبقا. وهذا العقد يطلق عليه عقد تسليم المفتاح البسيط و الجزئى.
وهذا النموذج كان منتشرا بين الدول الاشتراكية وبين الدول المتقدمة بعضها كذلك بين الدول التى تنقصها التكنولوجيا ولكن تتمتع بوفرة فى العمالة الفنية القادرة على الاستيعاب. اما الصورة الاخرى لعقد تسليم لمفتاح فهى يلق عليها عقد تسليم المفتاح فهى يطلق عليها عقد تسليم لمتاح الثقيل او تسليم المفتاح الشامل ويلزم بمقتضاه المورد ليس فقط بتسليم المصنع مع لمساعدة الفنية بل ايضا تدريب العمالة لمحلية فنيا وتقديم المساعدة بتشغبل المصنع وهذا لنموذج ينتشر بين لدول المتقدمة والدول التى فى طريقها الى النمو.
(ج) ومن عقود نقل التكنولوجيا المركبة عقد تسليم لانتاج حيث يلتزم المورد بتشغيل المصنع وقيادته فنيا وصنعيا خلال مدة متفق عليها بشرط ن تصبح العمالة لمحلية لى درجة من الدراية الفنية تمكنها من استيعاب وتشغيل لتكنولوجيا المركبة واستخدامها حتى الانتاج النهائى المرجو من هذه التكنولوجيا.
ومن الممكن ان يعتمد التزام لمورد ببيع الانتاج بواسطة التكنولوجيا المنقولة ويطلق علية عقد تسويق الانتاج.
والسبب فى انتشار مثل هذه الصورة من عقود نقل التكنولوجيا فى الدول النامية هو ن هذه لدول تريد قدر الاستطاعة تعويض حلة لتاخير والتردى الانتاجى والصناعى الذى هى عليه الان نتيجة الاستعمار بكل اشكالة وصوره والذى كان يوجه نشاط المواطنين فى الدول المستعمرة الى المجالات لادارية الازمة لتقيق مصالحه فقط والتى ليس من بينها مطلقا مجالات الانتاج والتصنيع او التدريب لتحقيق التمكن التكنولى.
الموضوع الثانى: القانون الواجب لتطبيقعلى عقود نقل التكنووجيا
اولا: القانون الذى يحكم اجراءا التحكيم:
يقصد باجراءات التحكيم مجموعة القواعد الاجرائية التى يتبعها المحكمون منذ تشكيل هيئتهم حتى اصدار حكمهم بشأن النزاع او بعبارة اخرى هى القواعد الاجرائية التى تحكم سير الخصومة امام المحكمين.
ويتفق اطرافه العقد عادة على الاسس لاجرائية العامة لتى تحكم نظا التحكيم من حيث تعيين المحكمين والاغلبية اللازمة لاصدار الحكم وعبء النفقات مع ترك باقى المسائل الاجرائية لاختيار هيئة التحكيم او لقانون معين يختارونه.
وعادة يتك الاطراف تنظيم ذلك لى قواعد هيئة او محكمة تحكيم معينة بالذات كاختيار قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس او محكمة لندن للتحكيم لدولى او نظام مركز القاهرة لاقليمى والذى يطبق قواعد اليونسترال.
يفسر عدم وجود اتفاق لتحديد هذه الاجراءات على انه ختيار ضمنى من اطراف لنزع لجعل الاختصاص بها لقانون مكان التحكيم وقد تضمن قانون التحكيم لصرى رقم 27/1994 حكما فى هذا الشان حيث تنص لمادة (25) منه على انه:
لطرفى التحكي لاتفاق عل الاجراءت التى تتبعها هيئة التحكي بما فى ذلك حقهاما فى اخضاع هذه الاجراءات للقواعد النافذة فى اى منظمة او مركز تحكيم فى جمهورية مصر العربية او خارجها فاذا لم يوجد ثل هذا الاتفاق كان هيئة لتحكيم مع مراعاة احكام هذا لقانون ان تختار اجراءت التحكيم التى تراها مناسبة.
ثانيا: القانون الذى يحكم الموضوع:
من القواعد المسلم بها فى هذا لمجل هو حرية اطراف لعقد فى اتيار لقانون الواجب التطبيق على موضو لزع وذلك تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ولا يرد على حرية الاطراف فى اختيار قانون معين سوى عدم مخالفة هذا الاختيار للقواعد لقانونية لامرة او اختيار قانون معين بقصد ادخال غش لابعاد القانون الذى كان يجب او من المفروض ن يختص بحكم موضوع لنزع وقد اشارت لى حرية الاطراف فى اختيار القانون لواجب التطبيق على موضوع الزع لمادة (39) من قانون لتحكي رقم 27/1994 حيث تنص على انه:
(أ) تطبق هيئة التحكيم على موضوع الزاع القواعد لتى يتفق عليها الطفان واذا اتفقنا على تطبيق قانون دولة معينه اتبعت القواعد لموضوعة فيه دون القواعد الخاصة بتنتزع القوانين ا لم يتفق على غير ذلك.
(ب) واذا لم يتفق لطرفن على القواعد القانوية واجبة لتطبي عل موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية فى القانون الذى ترى انه الاكثر اتصالا بالنزاع.
(ج) ويجب ان ترعى هيئة التحكيم عند الفصل فى موضوع النزاع شروط العقد حل النزاع والاعراف الجارية فى نوع المعاملة.
على ان المشرع المصرى المصرى خرج على هذا لحكم فى مجال عقود نق لتكنولوجيا واشترط تطبيق حكم القانون المصرى على ما ينشأ ن منازعات بمناسبة تفسير او تنفيذ عقود نقل التكنولوجيا.
وذلك سواء ن النزاع امام لمحاكم لوطنية او هيئات التحكيم حيث تنص المادة (87/2) تجارى على انه:
1- تختص المحاكم المصرية بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن عقد نقل التكنولوجيا المشار اليه فى المادة (72) من هذا القانون. ويجوز الاتفاق على تسوية النزاع وديا او بطريق تحكيم يجرى فى مصر وفقا لاحكام القانون المصرى
2- وفى جميع الاحوال يكون الفصل فى موضوع النزاع بموجب احكام القانون المصرى وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلا.
وبذلك وضع القانون التجارى الجديد حكما خاصا فى شان مكان وقانون التحكيم فى منازعات عقود نقل التكنولوجيا هو ضرورة نظر التحكيم بمصر وتطبيق احكام القانون المصرى على موضوع النزاع. وهذا الحكم يلغى قاعدة حرية الاطراف فى الاختيار مكان او قانون موضوع التحكيم والمنصوص عليها بالمادة 39 من قانون التحكيم سالفة الذكر حيث يلغى القانون اللاحق حكم القانون السابق طالما كان كل منهما قانونا خاصا.
ولا شك ان هدف المشروع من هذه القاعدة والتى تتعلق بالنظام العام هو حماية المتلقى فى عقود نقل لتكنولوجيا والذى يكون غالبا فى مركز تفاوضى اقل من مركز المورد لحاجة الاول الملحة للتكنولوجيا محل العقد كما افترض المشرع عدم دراية المتلقى بالاحكام لدقيقة لمثل هذه العقود.
والذى يعنينا فى هذا المجال هو موضوع تحديد القانون الاصلح للدول النامية والذى يحكم موضوع النزاع فى قود نقل التكنولوجيا وما ذا كان هو دائما القانون لوطنى كما اخذ التشريع لمصرى م غيره.
ونشير فى هذا الخصوص بادئ ذى بدء لى ن الكثير من الدول التى فى طريقها الى النمو ومنها مصر تتحمس غالبا ولا تزوال لتطبيق قنون لوطنى على العقود التى تبرها مع لدول لمتقدمة اعتقادا منها انها بذلك تحفظ سيادتها وتصون كرامتها واستقلال كما تعتقد هذه الدو ان فى استبعاد القانون لاجنبى لتحكيم النزاع برهان على تمتعها بكامل السيادة والاستقلال.
ولحق ن اساس تمسك هذه الدول بتطبيق قانونها الوطنى واشتراط اجراء التحكيم داخل اقليمها لم ياتى من فراغ حيث ذاقت هذه الدو ولاتزال نذ زمن بعيد الامرين فى اتفاق المبالغ لطائلة للسفر والانتقال لى بلاد تجهل فقهها وقوانينها وتضطر الى الاستعانة بالمحاميين الاجانب ومساعدهم فى هذا لمجال الامر الذى يضع دائما حجابا على تفهم واستيعاب خطوات لدفع وتقدير فائدتها ولم تكن الدول لمتقدمة تقبل هذه لمطالب من الدول لتى فى طريقها لى النمو ا سبق القول.
والواقع انه اذا كان تمسك لدول لتى فى طريقها لى النمو فى مجال عقود لتجارة الدولية بتطبيق قوانينها انما يمثل بلا شك سيطرة لدول لاخيرة على مضمون حكم القانون وسهولة اتخذ وسائل الدفاع وتقديم الادلة والوثائق بصفة عامة الا اننا نعتقد انه ا يجب لاخذ او لنر لى هذه لمكلة من هذه لزوية بل يجب الى الحكم على هذا المسلك متجردين من الحجج لعاطفية لتى تجد مبررها فى شعور راسخ بالانتماء وغبة صادقة فى لتخلص من المستعمر بكل صوره وابعادة.
واشتراطها غالبا التزام المورد لهذه التكنولوجيا بضمان صناعتها وتفرض عليه ان يكون مثل هذه الالتزامات التزامات بتحقيق غاية وليس مجرد التزامات بتحقيق وسيلة.
وسوف نشير الى جانب من هذه الشروط التعسفية واثرها على القانون الواجب التطبيق على المنازعات الناشئة عن عقود نقل التكنولوجيا فى ظل تشريع التجارة الجديد.
بعض الامثلة على الشروط التعسفية:
يقصد بالشروط المقيدة او التعسفية فى عقود نقل التكنولوجيا تلك التى يفرضها الطرف المصدر للتكنولوجيا على الطرف المتلقى لها عن التعاقد فى شأن نقل التكنولوجيا وبعبارة اخرى هى مايمليه الطرف الاقوى الذى هو دائما الطرف المورد او المالك والمسيطر على التكنولوجيا من شروط تعسفية ويضطر الطرف المتلقى لها الى قبولها دون مناقشة كطرف متعاقد نتيجة حاجته للتكنولوجيا محل التعاقد وعدم توافرها بسوقة المحلى.
والاثر الاقتصادى لمثل هذه الشروط معروف مقدما الا وهو الاضرار الاكيد بالمصالح الاقتصادية العليا للبلاد حيث يفوت على الدولة امكانية الحصول على التكنولوجيا باسعارها الحقيقية دون مبالغة او تعنت مما له اثر خطير فى دفع عملات حرة فى غير مكانها المناسب.
وسوف نشير فى هذا الخصوص الى بعض صور من هذه القيود ومدى اثرها على الطرف المتلقى للتكنولوجيا.
(أ) هناك الشروط المقيدة التى يفرضها الطرف المورد بمنع المتلقى من اجراء الابحاث والتحسينات على التكتولوجيا محل العقد او الشروط التى تلزم المتلقى باعلام المورد بكافة التحسينات ومنحه اياها دون مقابل. ان مثل هذه الشروط تؤدى الى استغلال الطرف المتلقى استغلالا كبيرا ذلك ان من حقه اجراء مثل هذه التحسينات والحصول على مقابلها اذا ما اشترط الحصول عليها. وتقرر جمع التشريعات الوطنية للدول المتقدمة بطلان مثل هذه الشروط التعسفية. فالخبره العمليه ومايحث على مسرح الحياه الدوليه والتجارب المؤثره التى مرت بها الدول الناميه فى مجال عقود نقل التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص جعلتنا نفكر ماليا فى مدى فائده التسدد فى تطبيق القوانين الوطنيه والتى لاتزال معظمها على مفاهيمها واحكامها التقليديه دون تعديل او تطوير لتساير التطورات الهائله فى مجالات التكنولوجيا والبيئه ومكافحه مخاطرها ذات الطبيعه الخاصه على خلاف قوانين الدول المتقدمه والتى اصبحت بعد تعديلها وتطويرها تعالج كل اوجه مشاكل التكنولوجيا والبيئه ومكافحه مخاطرها ذات الطبيعه الخاصه على خلاف قوانين الدول المتقدمه والتى اصبحت بعد تعديلها وتطويرها تعالج كل اوجه ومشاكل التكنولوجيا الحديثه من حيث مخاطرها او ارغام المورد الذى يمكن التزامه بالضمان بالدرجه الاولى والتعويض الشامل عن اضرار نقل التكنولوجيا وحتى للالا يأخذ علينا التعميم دون طرح المشكلات والمبررات العمليه الحقيقيه لما ننادى به فاننا سوف نعرض لبعض أمثله التشريع المصرى الحالى باعتباره نموذجا من نماذج تشريعات الدول التى فى طريقها الى النمو ويتمتع بسمعه رفيعه فى مجال التفسير الفقهى والتطبيق القضائى كما انه فى ذات الوقت من التشريعت وان تناولها المشرع حديثا بوضع تنظيم تشريعى لعقد نقل التكنولوجيا الا انه لم يتناول احكام المسئوليه التقليديه بالتعديل المتتابع لمسايره الطفرات الهائله فى مجالات نقل التكنولوجيا ومايترتب عليها من مشاكل عمليه تطبيقه كذلك سوف نذكر بعض نماذج من الشروط التى يتضمنها الاطراف فى عقود نقل التكنولوجيا والتى يترتب عليها ضياع حقوق كامله للطرف المتلقى للتكنولوجيا ومدى صحتها وفقا للتشريع المصرى فى ظل احكام قانون التجاره الجدبد رغم ذلك وموقف تشريعات الدول المتقدمه من هذه الشروط.
التطبيقات العمليه :
1- من حيث مفهوم القوه القاهره فى عقود نقل التمنولوجيا : تنص الماده ( 165 ) من المجموعه المدنيه المصريه على انه : اذا ثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبى لا يد له فيه كحادث مفاجىء او قوه قاهره او خطأ من المضرور او خطأ من الغير , كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك ولا شك ان هذه الضياغه تثير بعض التساؤلات فى مجال تحديد مفهوم السبب الاجنبى الذى يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا فى مجال نقل التكنولوجيا نظرا لاختلاف معار تحديده وفقا لتعدد صور هذه العقود , وهناك من يرى ان نظريه القوه القاهره كما استقرت الفقه والقضاء ومعظم تشريعات المقارنه لا تستوعب الحالات ذات الطابع الاقتصادى والتكنولوجى بمستجداتها مما يجعل امر تطبيقها على العقد الدولى لنقل التكنولوجيا عسيرا وتضمن قانون التجاره رقم 17/1999 احكام مسئوليه مورد التكنولوجيا بالماده ( 85/2 ) والتى تقضى بمسئوليه المورد والمستورد بغير تضامن بينهما بما يلحق الاشخاص والاموال من ضرر ناشىء عن استخدام التكنولوجيا او غن السلعه الناتجه من تطبسها ونتساءل فى هذا المجال عما اذا كان ظهور منتج جديد اكثر جوده واقل سعرا من المنتج المتعاقد على تصنيعه فى عقد نقل التكنولوجيا يعد سببا اجنبيا يحل الطرف المورد من التعويض ام لا يعد كذلك ؟ اذا كانت الاجابه بالايجاب يثور التساؤل حول مركز البلد المتلقى للتكنولوجيا لتصنيع النتج ومدى تحقيق العداله اذا حرم من التعويض رغم فداحه الضرر الذى لحقه كما نتساءل أليس اقرب الى تحقيق العداله الاخذ بما يقضى به التشريع الايطالى فى هذا الخصوص والذى ينص على طرح شروط التعاقد مره اخرى على مائده المفاوضات حتى يتوصل الاطراف اما الى استبدال المنتج الجديد بالمنتج القديم او فسخ العقد برمته ؟؟ ولا يشفع فى هذا الخصوص الاحتجاج بأن نص الماده (165 ) مدنى من التشريع المصرى والسابق ذكر نصها تجيز للاطراف الاتفاق على مخالفه حكمها . ذلك ان حريه الطرف المتلقى للتكنولوجيا . وهو الدوله التى فى طريقها الى النمو والتى لعد دائما الطرف الضعيف فى مثل هذه العقود فى مناقشه شروط التعاقد وفرض ارادتها امرا بعيد المنال كما سنرى بعد قليل
وبذلك يتاكد ان حكم التشريع الايطالى والذى يجيز اعاده طرح شروط التعاقد للتفاوض مره اخرى حتى يتم التوصل اما الى استبدال المنتج الجديد بالمنتج القديم او فسخ العقثد . فى مثل هذه الظروف التى تضيع امال الطرف المتلقى باللحاق بالتكنولوجيا المتقدمه . هو الاكثر فائده لهذا الطرف وليس فى الاستطاعه الاحتكام الى مثل هذه الاحكام اذا كان التشريع المصرىالوطنى هو الذى يحكم المسأله عند اصرار الطرف المتلقى على اختيار قوانين دولته الوطنيه . وقد حاول المشرع التجارى المصرى تنبيه التكنولوجيا لمده العقد مراعه الظروف الاقتصاديه المتغيره واحتمالات ظهور تكنولوجيا اخرى متطوره
فتنص الماده ( 86 ) منه على انه :
يجوز لكل طرف من طرفى عقد نقل التكنولوجيا بعد انقضاى خمس سنوان من تاريخ انتهاء العقد ان يطلب انهاءه او اعاده النظر فى شروطه بتعديلتها بما يلائم الظروف الاقتصاديه العامه القائمه ويجوز تكرار تقديم هذا الطلب كلما انقضت خمس سنوات مالم يتفق على مده اخرى
ومفهوم النص المشار اليه ان حق اى من طرفى العقد فى اعاده النظر فى شروط التعاقد او طلب انهاء العقد , لا يتعلق بالنظام العام , ولا يخضع جزاء على رفض اى طرف النظر فى اعاده شروط التعاقد او انهاء هذا العقد . بمعنى انه نص لا يمثل ايه قوه الزاميه تحقق مصالح متلقى التكنولوجيا , وانما بمجرد تنبيه لا له ليراعى عند التعاقد مده العقد واحتمالاات اعاده النظر فى الشروط التعاقد او الغائه كليه عند ظهور تكنولوجيا جديده لها اثر فعال يقضى على فائده التكنولوجيا محل التعاقد





Admin
Admin

المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 24/10/2012

https://aica.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى